الشيخ فاضل اللنكراني
86
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 9 : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلَّل بين المحرّم والمحلَّل ، فلو وطأها محرّماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل ( 1 ) . مسألة 10 : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشك في عدده بنى على الأقلّ ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني ، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلَّل على الأشبه ( 2 ) .
--> ( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 378 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 504 ، المبسوط : 5 / 110 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : 25 / 355 ، جواهر الكلام : 32 / 177 .